فيها على حال.
ويكره أن يرجع الانسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها، وما يهبه الانسان لوجه الله فلا يجوز له الرجوع فيه على حال، وما تصدق الانسان به لوجه الله فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع إليه بالميراث كان جائزا.
وإذا أخرج الانسان شيئا لوجه الله يتصدق به ففاته من يريد إعطاءه فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.
ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة إلا أنه يكره ذلك في حال المرض إذا كان الواهب معسرا، فإذا كان موسرا لم يكن به بأس.
وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا وكتب له بذلك كتاب ابتياع ذكر فيه أنه قبض الثمن ثم مات وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى: أنه سلم الثمن على الكمال، جاز له أن يحلف: أنه قد سلم الثمن، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى وليس عليه في ذلك شئ على حال.