بهما وليس لهما قسمة المال، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع، ولو جوز لهما الأمرين أمضي، فلو اقتسما المال جاز، ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه، ولو خان عزله وأقام مكانه.
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها، ولا يوصي إلا بإذن ويكون النظر بعده إلى الحاكم وكذا من مات ولا وصي له، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين، والصفات المعتبرة في الوصي حال الإيصاء، وقيل: من حين الإيصاء إلى حين الوفاة. وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة، ويصح الرد ما دام حيا، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز.