وهنا مسائل:
نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف، ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة.
الثانية: لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب.
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل، ولو قال: على من انتسب إلى، لم يدخل أولاد البنات.
الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم.
الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة.