ديونه فإن أخذها حفظها على الوارث.
ه: للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها.
و: لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته إلا أن يتغير حاله، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب أنه ليس له العزل إن وفي الثلث وإلا جاز لخفة المؤنة عن الأطفال.
ز: لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز وإن كانوا لغير معينين ضمن لأن تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي، وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين والقبول إن كان على غير معينين.
ح: لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصى له.
ط: لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل.
ولو قال: ادفع إليه بعد موتى، لم ينعزل.