تسعة تضمها إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد نجعل الثلث عشرين فالمال ستون ولصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهو خمسها وثلاثة من العبد وهي عشرة ونصف عشرة و يحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
ب: لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكل واثنان لصاحب الثلث وواحد لصاحب السدس ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين وللثاني خمسة وللثالث اثنان، ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما فللأول ثلاثة أرباع وللثاني السدس وللثالث نصفه، ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك، ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم ولصاحب السدس تسعة وسدس الدراهم، ومع الرد يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بها وصاحب السدس بخمسين وينحصر حق صاحب العبد فيه، وعلى الاحتمال القوي نجعل الثلث ثمانية عشر للأول ستة من العبد وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة وللثالث واحد منه وثلثه من باقي التركة.
ج: لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة ومع الرد تبلغ الوصيتين مائتان والثلث مائة وهو مثل نصفه فلكل واحد نصف ما أوصي له به فيعتق من العبد نصفه ولصاحب الثلث سدس كل عبد ويحتمل ما تقدم.
د: إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي، ولو مات صاحب الديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة الموت استيفاء