النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا لأن للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره.
ولو قال: وقفت على زيد والمساكين، فلزيد النصف. ولو قال: وقفت على زيد وعمرو والمساكين، فلزيد وعمرو ثلثان. ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما فإن أطلق فالأقرب البطلان وقيل:
بالتشريك.
ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء قيل:
يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده، وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثته الواقف على إشكال.
وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرر بها وإلا فلا، والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر بخلاف المشاهد.
ويصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه، وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال، ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ولو أجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة، ولو خلق حصر المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.