الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وبشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع. وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد. أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.
الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له، ويكره له تملكهما.
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصي في غير ذلك.
الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى، الصغير والكبير. ولو قال:
مؤمنة، لزم. فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب. ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع. وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.
الثامنة: تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث. أما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين.
التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.