ببنوة من هو أكبر منه أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله. أو أقر ببنوة امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره، وكذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره، وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلا ببينة ولا يعتبر تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية: لا، وفي المبسوط: يعتبر، وهو الأشبه. فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب. ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به، وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية: إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره لتحقق النسب سابقا على الانكار.
الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول. ولو كان الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين. ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه وكانت التركة بينهم أثلاثا.
الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن، فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة، وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده، ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه، وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد.
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا سواء كان له مال أو لم يكن وكان ميراثه للمقر ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا لأنه في معنى الصغير، وكذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه لأنه لا حكم لكلامه.
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به، ولو ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر مع يمينه، ولو لم يعين ومات قال الشيخ: يعين الوارث فإن امتنع أقرع بينهما. ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا.