ويسعى في الباقي كيف كان، وهو حسن.
وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته، وإن كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه، والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين، أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرنا أولا عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبه كان له من الوصية بقدر ما أداه. ولو أوصى الانسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها وتكون لها الوصية. وقيل: بل تعتق من الوصية لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.
وإطلاق الوصية يقتضي التسوية فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعماته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصح، وفيه رواية مهجورة. أما لو نص على التفضيل اتبع.
وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف، وقيل: كان لمن يتقرب إليه آخر أب وأم له في الاسلام وهو غير مستند إلى شاهد.
ولو أوصى لقومه قيل: هو لأهل لغته، ولو قال: لأهل بيته، دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد، ولو قال: لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه، ولو قال: لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد.
وتصح الوصية للحمل الموجود وتستقر بانفصاله حيا، ولو وضعته ميتا بطلت الوصية، ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته. وإذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، وهو أشهر الروايتين. ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي. ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء. ولو أوصى في