أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة. ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك لأن الوصية بمنزلة الوكالة وهي عقد منجز في الحال فجاز القبول فيها بخلاف قبول الموصى له فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال فتأخر القبول إليها.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات بدليل إجماع الطائفة، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف.
ويصح للوارث في المرض المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى:
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا نص في موضع الخلاف، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث لأنه لا تنافي بينهما وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ، وقولهم نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا يفتقر إلى دليل ولا دليل لهم على ذلك، وما يروونه من قوله: لا وصية لوارث، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته، ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك في الشرعيات.
ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل. وتجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا فهو لورثة الموصي.
وإذا وصى بثلث ماله في أبواب البر فلم يذكر تفصيلا كان لكل باب منها مثل الآخر،