وإذا قال: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الجارية أو هذه الشجرة، كانت الوصية صحيحة، والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة أنه إذا أوصى لما تحمل هذه الجارية أن المملك معدوم غير موجود وفي هذه المسألة المملك موجود غير معدوم وهو الموصى له، ولا ضرر في الشئ الموصى به له إذا كان معدوما لأن الاعتبار بوجود المملك.
وإذا أوصى انسان بثمرة نخل لغيره واحتاج ذلك إلى السقي لم يجب ذلك على واحد منهما لأن الموصى له يقول: ليست الرقبة لي فلا يجب على سقيها ولا للورثة لأنها تقول:
المنفعة للغير ولا أملك الثمرة فلأي وجه يلزمني السقي؟ فإن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.
وإذا قال: أعطوا زيدا من رقيقي رأسا، كان ذلك وصية صحيحة والوراث مخيرون في أي رأس يدفعونه إليه أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا كبيرا أو صغيرا، فإن هلكت الرقيق إلا رأسا واحدا دفع ذلك العبد لأنه أوصي له برأس لا يعينه وعلقه بصفة غير موجودة ويجري ذلك مجرى وصيته له بدار وليس له دار.
وإذا أوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ضائنة أو ماعزة سليمة أو معيبة فإن قال:
أعطوه شاة من مالي، وكان له ماشية، أعطي منها شاة كما قدمناه، وللورثة أن يشتروا من ماله شاة ويدفع إليه.
وإذا قال: ادفعوا له جملا، كان ذلك ذكرا. وإن قال: بقرة، كان أنثى. وإن قال: بقرا، كان ذكرا. فإن قال: أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات، أعطي الإناث دون الذكور لأنه اسم للإناث.
وإن قال: أعطوه عشرة من الإبل، أعطي ذكورا لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر، فإن قال: أعطوه دابة من دوابي، أعطوه فرسا، وقيل: يعطونه ما أراد من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير. ولا يعطي من الإبل والبقر بغير خلاف لأن ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن كان في لفظه ما يدل على أنه حمل عليه مثل قوله: أعطوه دابة ليغزو عليها، فإنه يحمل على الخيل لا غير، فإن قال: دابة لينتفع بظهرها ونسلها، أعطي