كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول. وهي ضربان: ما لا يجوز الرجوع فيه وما يجوز.
فالأول أن تكون الهبة مستهلكة أو قد يعوض عنها أو يكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا أو لم يقبض وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
والثاني ما عدا ذلك.
والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث، وقيل: من الثلث. وهبة المشاع جائزة ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصح ولزمه الرد. وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة لم يبطل عقد الهبة. وإذا وهب المودع للمودع وديعة لم يحتج الموهوب إلى إذنه في قبضه، و يجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، ومن شرط صحته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم يصح، فأما إذا وهبه لغيره صح ولم يلزم إلا بالقبض.
من أخرج شيئا يتصدق به على مؤمن لوجه الله تعالى فلم يجده فليتصدق به على