____________________
(1) ومراده (قده) ما إذا كان التأخر لعذر، من وجع في الظهر أو نسيان أو نحو ذلك، لا ما إذا كان عن عمد وإلا فلا يجوز ذلك، كما سيجئ بيانه في المسائل الآتية انشاء الله تعالى.
(2) والوجه في الصحة: أن الروايات المانعة عن الاحتساب عند عدم ادراك الركوع خاصة بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام، كما لا يخفى على من لاحظها، دون ما إذا كان الدخول فيها قبل ذلك، في ابتداء الركعة أو أثناءها، فالمانع عن الاحتساب في هذه الصورة مفقود، ومقتضى اطلاقات الجماعة، بضميمة ما دل على ضمان الإمام القراءة، صحة الجماعة وانعقادها حينئذ إنما الكلام في المقتضى للاحتساب مع عدم ادراك الركوع، لا سيما وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس " إن أمير المؤمنين
(2) والوجه في الصحة: أن الروايات المانعة عن الاحتساب عند عدم ادراك الركوع خاصة بما إذا كان الالتحاق بالجماعة حال ركوع الإمام، كما لا يخفى على من لاحظها، دون ما إذا كان الدخول فيها قبل ذلك، في ابتداء الركعة أو أثناءها، فالمانع عن الاحتساب في هذه الصورة مفقود، ومقتضى اطلاقات الجماعة، بضميمة ما دل على ضمان الإمام القراءة، صحة الجماعة وانعقادها حينئذ إنما الكلام في المقتضى للاحتساب مع عدم ادراك الركوع، لا سيما وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس " إن أمير المؤمنين