____________________
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة بل الصريحة في المطلوب، مما لا تخفى على المراجع.
وتؤيدها: الأخبار الواردة في أن من دخل المسجد وخاف من رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يبلغ الصف، جاز له التكبير والركوع في مكانه، ثم يمشي راكعا أو بعد السجود، على اختلاف النصوص، مما عقد لها في الوسائل بابا مستقلا (1) فإن هذا الحكم - كما ترى - يلازم جواز ادراك الإمام راكعا.
ويؤيدها أيضا: ما ورد من استحباب إطالة الإمام ركوعه ضعفين إذا أحس بمن يريد الاقتداء به، وقد عقد لها في الوسائل بابا مستقلا أيضا (2).
كما يؤيدها أيضا: ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام):
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " إن أول صلاة أحدكم الركوع " (3).
وبإزاء هذه الروايات طائفة أخرى من الروايات وينتهي سند كلها إلى محمد بن مسلم - دلت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك تكبيرة الركوع، وهي.
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " (4) حيث دلت بمفهومها على عدم ادراك الصلاة ما لم يدرك التكبيرة.
وتؤيدها: الأخبار الواردة في أن من دخل المسجد وخاف من رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يبلغ الصف، جاز له التكبير والركوع في مكانه، ثم يمشي راكعا أو بعد السجود، على اختلاف النصوص، مما عقد لها في الوسائل بابا مستقلا (1) فإن هذا الحكم - كما ترى - يلازم جواز ادراك الإمام راكعا.
ويؤيدها أيضا: ما ورد من استحباب إطالة الإمام ركوعه ضعفين إذا أحس بمن يريد الاقتداء به، وقد عقد لها في الوسائل بابا مستقلا أيضا (2).
كما يؤيدها أيضا: ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام):
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " إن أول صلاة أحدكم الركوع " (3).
وبإزاء هذه الروايات طائفة أخرى من الروايات وينتهي سند كلها إلى محمد بن مسلم - دلت بظاهرها على عدم الكفاية ما لم يدرك تكبيرة الركوع، وهي.
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " (4) حيث دلت بمفهومها على عدم ادراك الصلاة ما لم يدرك التكبيرة.