____________________
لكنها ضعيفة السند بمحمد بن سليمان الديلمي، ومن هنا كان التعويل على الصحيحة بالتقريب المتقدم.
ويدل على الحكم في صورة السهو صحيحة لعبد الرحمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع، ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه " (1).
وموردها - كما ترى - مطلق لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج في التعدي عنه إلى ما تقدم ونحوه.
والمتحصل من هذه النصوص: إن التخلف عن الإمام في الركوع لعذر - من زحام أو سهو أو نحو ذلك - غير قادح بعد ادراكه إياه في ابتداء الركعة، قبل القراءة أو أثناءها، ولا يضر باحتساب الركعة.
وهل يكفي في الحكم المذكور مجرد ادراك الإمام قائما ولو في حال تكبيرة الركوع، أو لا بد من ادراك القراءة ولو جزء منها؟
وإلا فلا ضمان، ولا تحسب له ركعة إذا تخلف عنه في الركوع ظاهر المصنف (قده) الثاني، لقوله " فما هو المشهور. إلى قوله -: مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة. "، وقوله: " وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثناءها، واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته. ".
ويدل على الحكم في صورة السهو صحيحة لعبد الرحمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع، ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه " (1).
وموردها - كما ترى - مطلق لا يختص بصلاة الجمعة لنحتاج في التعدي عنه إلى ما تقدم ونحوه.
والمتحصل من هذه النصوص: إن التخلف عن الإمام في الركوع لعذر - من زحام أو سهو أو نحو ذلك - غير قادح بعد ادراكه إياه في ابتداء الركعة، قبل القراءة أو أثناءها، ولا يضر باحتساب الركعة.
وهل يكفي في الحكم المذكور مجرد ادراك الإمام قائما ولو في حال تكبيرة الركوع، أو لا بد من ادراك القراءة ولو جزء منها؟
وإلا فلا ضمان، ولا تحسب له ركعة إذا تخلف عنه في الركوع ظاهر المصنف (قده) الثاني، لقوله " فما هو المشهور. إلى قوله -: مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة. "، وقوله: " وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثناءها، واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته. ".