وبالجملة: ادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على ادراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه.
____________________
ذاكرا. ولعله للتوقيع المروي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عج): " أنه كتب إليه إلى أن قال: فأجاب: إذا لحق من الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع " (1).
ولكنه ضعيف السند بالارسال، فلا ينهض لتقييد المطلقات.
(1) قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة أخرى، مع عدم خروجه عن حد الركوع، ومع فرض مكثه ذاكرا في المرتبة الثانية، إذ من المعلوم كون الركوع - شرعا - ذا مراتب، فإن أدناها وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين وأقصاها الانحناء بحد لا يخرج معه عن صدق الركوع عرفا، فإذا فرضنا أن الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع. ودخل المأموم في الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة النازلة، مع فرض بقاءه بحال الذكر في المرتبة الثانية. فحينئذ لا ينبغي الاشكال في الصحة، لصدق: (أنه أدرك الإمام راكعا) إذ لا يحتمل إرادة شخص المرتبة من الركوع، فالاطلاق غير قاصر عن الشمول لمثل ذلك كما هو واضح.
ولكنه ضعيف السند بالارسال، فلا ينهض لتقييد المطلقات.
(1) قد يفرض رفع الرأس بقصد الانتقال في الركوع من مرتبة إلى مرتبة أخرى، مع عدم خروجه عن حد الركوع، ومع فرض مكثه ذاكرا في المرتبة الثانية، إذ من المعلوم كون الركوع - شرعا - ذا مراتب، فإن أدناها وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين وأقصاها الانحناء بحد لا يخرج معه عن صدق الركوع عرفا، فإذا فرضنا أن الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع. ودخل المأموم في الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة النازلة، مع فرض بقاءه بحال الذكر في المرتبة الثانية. فحينئذ لا ينبغي الاشكال في الصحة، لصدق: (أنه أدرك الإمام راكعا) إذ لا يحتمل إرادة شخص المرتبة من الركوع، فالاطلاق غير قاصر عن الشمول لمثل ذلك كما هو واضح.