____________________
التعبير: (بادراك الإمام وهو راكع) وهو لا يصدق مع التأخير العمدي إلى أن يركع الإمام وإنما ينطبق على ما إذا انتهى إلى الجماعة فرأى الإمام في الركوع فلا يعم التأخير العمدي لمنافاته لمفهوم الادراك كما لا يخفى ومع قصور النصوص يكون المحكم هو اطلاق أدلة القراءة وغيرها من أدلة أحكام المنفرد، بعد فقد الدليل على احتساب هذه الركعة.
ولكنه يمكن القول: بصدق الادراك مع التأخير العمدي مع تعدد المكان، كما إذا كان خارج المسجد وعلم بأن الجماعة أقيمت فيه، فتسامح وأخر - لشغل أو لغيره حتى دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد، فإنه يصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنه أدركه راكعا، ولا قصور للنصوص عن الشمول لمثله، فإذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدده ثبت مع وحدته أيضا بعدم القول بالفصل حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين، وبذلك يحكم بالجواز مطلقا حتى مع التأخير اختيارا.
(1) كما هو المشهور، لاطلاق النصوص، حيث جعل المدار فيها على ادراك الإمام راكعا. وعن العلامة (قده): اعتبار ادراكه
ولكنه يمكن القول: بصدق الادراك مع التأخير العمدي مع تعدد المكان، كما إذا كان خارج المسجد وعلم بأن الجماعة أقيمت فيه، فتسامح وأخر - لشغل أو لغيره حتى دخل الإمام في الركوع فدخل المسجد، فإنه يصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنه أدركه راكعا، ولا قصور للنصوص عن الشمول لمثله، فإذا ثبت الحكم مع اختلاف المكان وتعدده ثبت مع وحدته أيضا بعدم القول بالفصل حيث لا يحتمل التفكيك بين الصورتين، وبذلك يحكم بالجواز مطلقا حتى مع التأخير اختيارا.
(1) كما هو المشهور، لاطلاق النصوص، حيث جعل المدار فيها على ادراك الإمام راكعا. وعن العلامة (قده): اعتبار ادراكه