____________________
وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال " قال لي:
إذا لم تدرك القوم قبل إن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (1).
وصحيحته الثالثة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (2).
وصحيحته الرابعة، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (3).
وهذه الطائفة كما تراها - لا تقاوم الطائفة المتقدمة دلالة، فإن تلك صريحة في الجواز، وهذه أقصاها الظهور. لتضمنها النهي الظاهر في التحريم، القابل للحمل على الكراهة.
وعليه فمقتضى الجمع العرفي: رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريح الأولى، بحمل النهي في الثانية على الكراهة، والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة. وإذا فرض أنها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشهد، من دون احتسابها ركعة، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة.
ومع الغض عن ذلك، فالطائفة الثانية لا تقاوم الأولى سندا أيضا، وذلك لانتهائها - كما عرفت - إلى محمد بن مسلم، فهي بحكم رواية واحدة مروية بطرق متعددة، فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حد التواتر ولو اجمالا، فتندرج الثانية
إذا لم تدرك القوم قبل إن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (1).
وصحيحته الثالثة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (2).
وصحيحته الرابعة، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (3).
وهذه الطائفة كما تراها - لا تقاوم الطائفة المتقدمة دلالة، فإن تلك صريحة في الجواز، وهذه أقصاها الظهور. لتضمنها النهي الظاهر في التحريم، القابل للحمل على الكراهة.
وعليه فمقتضى الجمع العرفي: رفع اليد عن ظاهر الثانية بصريح الأولى، بحمل النهي في الثانية على الكراهة، والحكم بأولوية التأخير إلى الركعة اللاحقة. وإذا فرض أنها الركعة الأخيرة فالأولى الالتحاق به في التشهد، من دون احتسابها ركعة، وبذلك يدرك فضيلة الجماعة.
ومع الغض عن ذلك، فالطائفة الثانية لا تقاوم الأولى سندا أيضا، وذلك لانتهائها - كما عرفت - إلى محمد بن مسلم، فهي بحكم رواية واحدة مروية بطرق متعددة، فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حد التواتر ولو اجمالا، فتندرج الثانية