____________________
(عليه السلام) قال: إن أول صلاة أحدكم الركوع " (1).
ويمكن أن يستدل له: بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟
قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك " (2).
فقد دلت على عدم قدح التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر كالزحام وموردها وإن كان صلاة الجمعة، لكنه يقطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها مما لا يجب بطريق أولى، فيتعدى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية.
على أنه قد صرح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فزحمه الناس، إما إلى حائط وإما أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال:
نعم لا بأس بذلك " (3).
ويمكن أن يستدل له: بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟
قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك " (2).
فقد دلت على عدم قدح التخلف عن الإمام في الركوع إذا كان لعذر كالزحام وموردها وإن كان صلاة الجمعة، لكنه يقطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها، بل لو ثبت الحكم فيها مع وجوب الجماعة ثبت في غيرها مما لا يجب بطريق أولى، فيتعدى عن مورد الرواية بالأولوية القطعية.
على أنه قد صرح بالتعميم وعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغيرها في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فزحمه الناس، إما إلى حائط وإما أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال:
نعم لا بأس بذلك " (3).