____________________
في الرواية الشاذة، في مقابل الرواية المشهورة، وهي الطائفة الأولى، وقد أمرنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، والمجمع عليه بينهم وطرح الشاذ النادر. فعلى تقدير المعارضة، والغض عن الجمع العرفي المتقدم يكون الترجيح للأخبار المجوزة، وتطرح المانعة برد علمها إلى أهله.
نعم إن هناك رواية أخرى ربما يظهر منها المنع وعدم الاكتفاء بادراك الإمام في الركوع، وهي: صحيحة الحلبي وقد رواها المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر " (1).
قال في الوسائل: " يمكن أن يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه. ". ووافقه المحقق الهمداني (قده) وعلى ذلك فقد حمل الركوع في الصدر على الفراغ أيضا.
فيكون حاصل المعنى: أنه إذا أدركت الإمام قبل إن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد فراغه ورفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة وعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.
ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر جدا، فإن صيغة الفعل الماضي ظاهرة في التحقق، فقوله: (بعد ما ركع) ظاهر في تحقق الركوع منه خارجا، الحاصل بالدخول، فحمله على الفراغ منه وانقضاءه برفع الرأس منه خلاف الظاهر.
كما أن صيغة المضارع ظاهرة في الشروع والتلبس، فقوله:
نعم إن هناك رواية أخرى ربما يظهر منها المنع وعدم الاكتفاء بادراك الإمام في الركوع، وهي: صحيحة الحلبي وقد رواها المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر " (1).
قال في الوسائل: " يمكن أن يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه. ". ووافقه المحقق الهمداني (قده) وعلى ذلك فقد حمل الركوع في الصدر على الفراغ أيضا.
فيكون حاصل المعنى: أنه إذا أدركت الإمام قبل إن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد فراغه ورفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة وعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.
ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر جدا، فإن صيغة الفعل الماضي ظاهرة في التحقق، فقوله: (بعد ما ركع) ظاهر في تحقق الركوع منه خارجا، الحاصل بالدخول، فحمله على الفراغ منه وانقضاءه برفع الرأس منه خلاف الظاهر.
كما أن صيغة المضارع ظاهرة في الشروع والتلبس، فقوله: