____________________
للركوع، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح.
وعن المفيد، والطوسي (قدهما) في النهاية: أن منتهى الحد ادراك تكبيرة الركوع، فلا يكفي ادراك الإمام راكعا وإن عدل الأخير عنه في (الخلاف) ووافق المشهور، بل ادعى الاجماع عليه، ونسب الخلاف إلى القاضي أيضا. وكيف كان فالمتبع هو الدليل.
وقد وردت جملة وافرة من النصوص بالغة حد الاستفاضة، بل قيل بتواترها، ولا يبعد تواترها الاجمالي، دلت على كفاية ادراك الإمام راكعا: وفيها الصحاح والموثقات أيضا، وهي كما يلي:
1 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " (1).
2 صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " (2).
3 صحيحة أبي أسامة يعني زيد الشحام - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع، قال:
إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " (3).
وعن المفيد، والطوسي (قدهما) في النهاية: أن منتهى الحد ادراك تكبيرة الركوع، فلا يكفي ادراك الإمام راكعا وإن عدل الأخير عنه في (الخلاف) ووافق المشهور، بل ادعى الاجماع عليه، ونسب الخلاف إلى القاضي أيضا. وكيف كان فالمتبع هو الدليل.
وقد وردت جملة وافرة من النصوص بالغة حد الاستفاضة، بل قيل بتواترها، ولا يبعد تواترها الاجمالي، دلت على كفاية ادراك الإمام راكعا: وفيها الصحاح والموثقات أيضا، وهي كما يلي:
1 صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " (1).
2 صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " (2).
3 صحيحة أبي أسامة يعني زيد الشحام - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع، قال:
إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " (3).