____________________
الأكبر، لمكان الحبوة كما عرفت.
وهذا هو السر في تفرقة المشهور بين المقامين حيث بنوا على إرادة الأب من الأولى في باب الصلاة والولد في المقام.
وقد يستدل لتعيين الولد الأكبر بصحيحة الصفار قال: " كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام):
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله " (1).
إلا أنها - لمخالفتها للاجماع، بل الضرورة - مما ينبغي رد علمها إلى أهله، وذلك من جهتين:
إحداهما: نفي مشروعية القضاء في حق غير الأكبر، فإن السؤال فيها كان من الجواز دون الوجوب، وهذا مما لم يقل به أحد، إذ لا اشكال في مشروعية القضاء للأجنبي فضلا عن غير الأكبر من الوليين.
ثانيتهما: دلالتها على اعتبار الموالاة في القضاء، وهذا مما لا قائل به أيضا، فإنها غير معتبرة في حق الميت لو فرضنا مباشرته بالقضاء فضلا عن الولي. ولأجل ذلك تكون الرواية غير صالحة للعمل بها، بل هي مطروحة أو مؤولة ويرد علمها إلى أهله. نعم لا بأس بالأخذ بها من حيث دلالتها على ولاية الولد الأكبر. فالعمدة في المقام هو الاستدلال بصحيحة حفص بالتقريب المتقدم.
ثم إنه لا يخفى عليك: إن ما استظهرناه سابقا من دلالة صحيحة حفص على أن الأولى بالميراث هو الولد الأكبر - بالبيان المتقدم -
وهذا هو السر في تفرقة المشهور بين المقامين حيث بنوا على إرادة الأب من الأولى في باب الصلاة والولد في المقام.
وقد يستدل لتعيين الولد الأكبر بصحيحة الصفار قال: " كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام):
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله " (1).
إلا أنها - لمخالفتها للاجماع، بل الضرورة - مما ينبغي رد علمها إلى أهله، وذلك من جهتين:
إحداهما: نفي مشروعية القضاء في حق غير الأكبر، فإن السؤال فيها كان من الجواز دون الوجوب، وهذا مما لم يقل به أحد، إذ لا اشكال في مشروعية القضاء للأجنبي فضلا عن غير الأكبر من الوليين.
ثانيتهما: دلالتها على اعتبار الموالاة في القضاء، وهذا مما لا قائل به أيضا، فإنها غير معتبرة في حق الميت لو فرضنا مباشرته بالقضاء فضلا عن الولي. ولأجل ذلك تكون الرواية غير صالحة للعمل بها، بل هي مطروحة أو مؤولة ويرد علمها إلى أهله. نعم لا بأس بالأخذ بها من حيث دلالتها على ولاية الولد الأكبر. فالعمدة في المقام هو الاستدلال بصحيحة حفص بالتقريب المتقدم.
ثم إنه لا يخفى عليك: إن ما استظهرناه سابقا من دلالة صحيحة حفص على أن الأولى بالميراث هو الولد الأكبر - بالبيان المتقدم -