____________________
فإن المنسبق من كلمة (أولى) في الصحيحة أن الولي دائما شخص واحد لا يتعدد، كما أن ظاهر العموم في (الناس) هو إرادة جميع الناس ممن خلقهم الله عز وجل، الأعم من الموجودين منهم وغيرهم، الأحياء منهم والأموات، وعليه فينحصر الولي في الولد الأكبر، فإنه الأولى بالميراث بقول مطلق، حتى الأب المتحد معه في الطبقة، لكون نصيبه من التركة أكثر منه غالبا، حيث إن للأب السدس والباقي للولد.
وإنما قيدنا ذلك بالغالب لما قد يتفق من زيادة نصيب الأب على نصيب الولد، كما لو بلغ أولاد الميت عشرة، فإن السدس حينئذ - وهو سهم الأب - يزيد على ما يستحق كل ولد من باقي التركة، إلا أن هذا فرض اتفاقي نادر، والغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأب، وأما النقصان عنه - كما في المثال - فهو لجهة عارضة نادرة.
هذا مضافا إلى اختصاصه بالحبوة، فهو يشارك الأبوين وسائر الأولاد في الميراث ويزيد عليهم بذلك فكان هو الأولى وبهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الأولاد، فيكون تقدمه على الجميع لأجل الحبوة.
فاتضح من جميع ما مر: أن قوله (عليه السلام): " يقضي
وإنما قيدنا ذلك بالغالب لما قد يتفق من زيادة نصيب الأب على نصيب الولد، كما لو بلغ أولاد الميت عشرة، فإن السدس حينئذ - وهو سهم الأب - يزيد على ما يستحق كل ولد من باقي التركة، إلا أن هذا فرض اتفاقي نادر، والغالب بحسب الطبع هو زيادة نصيب الولد على نصيب الأب، وأما النقصان عنه - كما في المثال - فهو لجهة عارضة نادرة.
هذا مضافا إلى اختصاصه بالحبوة، فهو يشارك الأبوين وسائر الأولاد في الميراث ويزيد عليهم بذلك فكان هو الأولى وبهذا البيان يظهر الوجه في تقدمه على سائر الأولاد، فيكون تقدمه على الجميع لأجل الحبوة.
فاتضح من جميع ما مر: أن قوله (عليه السلام): " يقضي