____________________
فإن لفظ ال (ميت) يشمل الرجل والمرأة.
كما أن مقتضى بعضها الآخر وهو - الأكثر - الاختصاص بالرجل لوروده فيه، كصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال:
يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال: لا، إلا الرجل ". (1) وقد يستدل للمشهور: بحمل ال (ميت) في رواية ابن سنان على الرجل كما في سائر النصوص، إما لأجل دعوى انصرافه إليه.
أو لأنه مقتضى الجمع بحمل المطلق على المقيد. وكلاهما كما ترى.
أما دعوى الانصراف فلا وجه لها، بعد اشتراك الذكر والأنثى في اطلاق اللفظ وصدقه عليهما على حد سواء. وأما ارتكاب التقييد فلكونه فرع المعارضة، ولا تعارض بين المثبتين بعد عدم ثبوت مفهوم القيد. ولا سيما أن التقييد بالرجل مذكور في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام). فالانصاف: أن الاطلاق في رواية ابن سنان محكم، فلا قصور فيها دلالة.
نعم: هي ضعيفة السند بالارسال، لما أشرنا إليه سابقا من أن روايات الكتاب المذكور بأجمعها ملحقة بالمراسيل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه لانحصاره في الرواية المذكورة وهي ضعيفة وحيث كان الحكم بوجوب القضاء على الولي على خلاف القاعدة لزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو الرجل، فإنه مورد النصوص وأما المرأة فلم يرد فيها ذلك. ولا وجه للتعدي إليها، لاحتمال
كما أن مقتضى بعضها الآخر وهو - الأكثر - الاختصاص بالرجل لوروده فيه، كصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال:
يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال: لا، إلا الرجل ". (1) وقد يستدل للمشهور: بحمل ال (ميت) في رواية ابن سنان على الرجل كما في سائر النصوص، إما لأجل دعوى انصرافه إليه.
أو لأنه مقتضى الجمع بحمل المطلق على المقيد. وكلاهما كما ترى.
أما دعوى الانصراف فلا وجه لها، بعد اشتراك الذكر والأنثى في اطلاق اللفظ وصدقه عليهما على حد سواء. وأما ارتكاب التقييد فلكونه فرع المعارضة، ولا تعارض بين المثبتين بعد عدم ثبوت مفهوم القيد. ولا سيما أن التقييد بالرجل مذكور في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام). فالانصاف: أن الاطلاق في رواية ابن سنان محكم، فلا قصور فيها دلالة.
نعم: هي ضعيفة السند بالارسال، لما أشرنا إليه سابقا من أن روايات الكتاب المذكور بأجمعها ملحقة بالمراسيل. فالمقتضي للتعميم قاصر في نفسه لانحصاره في الرواية المذكورة وهي ضعيفة وحيث كان الحكم بوجوب القضاء على الولي على خلاف القاعدة لزم الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو الرجل، فإنه مورد النصوص وأما المرأة فلم يرد فيها ذلك. ولا وجه للتعدي إليها، لاحتمال