____________________
فرغ وقد انجلى كسوفها (1) فإنها ظاهرة أيضا في وقوع مقدار من الصلاة بعد الأخذ في الانجلاء فيكشف عن امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء بعد وضوح عدم احتمال تأخير النبي صلى الله عليه وآله صلاة الفريضة عن وقتها. هذا ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بشئ من هاتين الروايتين إذ مضافا إلى ضعف سند أوليهما بعلي بن خالد. أن محل الكلام جواز تأخير الشروع في الصلاة إلى ما بعد الشروع في الانجلاء، ومورد الروايتين أن الشارع فيها من ذي قبل يجوز أو يستحب له التطويل بحيث ينتهي عنها بعد الأخذ في الانجلاء. ولا تلازم بين الأمرين لجواز التفصيل بين الشارع البادي وبين المتلبس فيلتزم بأن الأول لا يجور له التأخير اختيارا عن زمان الشروع في الانجلاء. وأما الثاني أعني من كان شارعا فيها ومتلبسا بها فتجوز له استدامة الصلاة وتأخير الفراغ عنها إلى ما بعد ذلك.
ودعوى: عدم جواز تأخير الصلاة حتى ببعض أجزائها عن وقتها المقرر لها غير مسموعة، إذ لا بشاعة في ذلك لو ساعده الدليل بعد وضوح عدم كونه حكما عقليا غير قابل للتخصيص بل من الأحكام التعبدية التي زمام أمرها بيد الشارع ومن الجائز أن يرخص في بعض الموارد ايقاع بعض أجزاء المأمور به في خارج الوقت.
بل لا مناص من الالتزام بذلك في المقام حتى على القول بامتداد الوقت إلى تمام الانجلاء لأن قوله عليه السلام في صحيحة الرهط:
" ففرغ حين ففرغ وقد انجلى كسوفها " كالصريح في وقوع مقدار
ودعوى: عدم جواز تأخير الصلاة حتى ببعض أجزائها عن وقتها المقرر لها غير مسموعة، إذ لا بشاعة في ذلك لو ساعده الدليل بعد وضوح عدم كونه حكما عقليا غير قابل للتخصيص بل من الأحكام التعبدية التي زمام أمرها بيد الشارع ومن الجائز أن يرخص في بعض الموارد ايقاع بعض أجزاء المأمور به في خارج الوقت.
بل لا مناص من الالتزام بذلك في المقام حتى على القول بامتداد الوقت إلى تمام الانجلاء لأن قوله عليه السلام في صحيحة الرهط:
" ففرغ حين ففرغ وقد انجلى كسوفها " كالصريح في وقوع مقدار