____________________
صحيحة ضريس الكناسي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام فنذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام. ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر. قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفى بالنذر.. (1).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (2).
وثالثا: إن صحيحة مسمع غير صريحة في الخروج عن الأصل، بل غايته الاطلاق في قوله (عليه السلام): " مما ترك أبوه " فيمكن تقييده بالثلث، جمعا بينها وبين الصحيحتين الصريحتين في ذلك، فإن الثلث أيضا مصداق لما ترك.
ورابعا: إن التصديق بمضمون الصحيحة مشكل جدا، لمخالفته للقواعد المقررة، إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول الشرط المعلق عليه النذر، وهو ادراك الغلام، المستلزم ذلك انحلال النذر فلم يفت منه حال الحياة شئ، كي يقضى عنه بعد موته، ويقع الكلام في خروجه من الثلث أو الأصل. فعلى تقدير العمل بها لا بد وأن يقتصر على موردها، جمودا في الحكم المخالف للقاعدة على
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (2).
وثالثا: إن صحيحة مسمع غير صريحة في الخروج عن الأصل، بل غايته الاطلاق في قوله (عليه السلام): " مما ترك أبوه " فيمكن تقييده بالثلث، جمعا بينها وبين الصحيحتين الصريحتين في ذلك، فإن الثلث أيضا مصداق لما ترك.
ورابعا: إن التصديق بمضمون الصحيحة مشكل جدا، لمخالفته للقواعد المقررة، إذ المفروض هو موت الناذر قبل حصول الشرط المعلق عليه النذر، وهو ادراك الغلام، المستلزم ذلك انحلال النذر فلم يفت منه حال الحياة شئ، كي يقضى عنه بعد موته، ويقع الكلام في خروجه من الثلث أو الأصل. فعلى تقدير العمل بها لا بد وأن يقتصر على موردها، جمودا في الحكم المخالف للقاعدة على