____________________
تعميمه لمطلق الفائت وإن لم يكن لعذر. وهو أجنبي عن فروع الوصية المبحوث عنها في المقام.
فالكلام في المسألة إنما يقع فيما إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر - كالأجنبي - أو إلى الولد الأصغر، أو إلى الأكبر في غير ما يجب عليه.
أما الوصية إلى الأجنبي. فلا اشكال في عدم نفوذها وما دل من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصية منصرف عن مثلها جزما فإن الوصية الملحوظة في موضوع الأدلة المذكورة، كقوله تعالى:
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2) إنما هي بالإضافة إلى ما يتركه الميت ويخلفه من الأموال، وأنه إذا أوصى بذلك إلى أحد، بأن جعل له ولاية التصرف في ماله،
فالكلام في المسألة إنما يقع فيما إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر - كالأجنبي - أو إلى الولد الأصغر، أو إلى الأكبر في غير ما يجب عليه.
أما الوصية إلى الأجنبي. فلا اشكال في عدم نفوذها وما دل من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصية منصرف عن مثلها جزما فإن الوصية الملحوظة في موضوع الأدلة المذكورة، كقوله تعالى:
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2) إنما هي بالإضافة إلى ما يتركه الميت ويخلفه من الأموال، وأنه إذا أوصى بذلك إلى أحد، بأن جعل له ولاية التصرف في ماله،