____________________
ومنها: رواية (علي بن أبي حمزة) قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أحج، وأصلي، وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه (1).
لكنها ضعيفة: ب (علي بن أبي حمزة) البطائني، مضافا إلى روايتها عن كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) وقد عرفت آنفا حال الكتاب المذكور، وأن رواياته محكومة بالارسال.
وعلى الجملة: فليس في البين رواية معتبرة يعتمد عليها تدل على جواز النيابة عن الأحياء على سبيل العموم بالنسبة إلى الواجبات والمستحبات، بعد فرض أن الحكم على خلاف القاعدة كما عرفت.
نعم: قد ثبت ذلك في باب الأمور الاعتبارية، كالوكيل في البيع، والإجارة، والتزويج، والطلاق، وغيرها من أبواب العقود والايقاعات. وكذا فيما يلحق بالأمور الاعتبارية: كالقبض، فإن فعل الوكيل مسند إلى الموكل اسنادا حقيقيا، بمقتضى السيرة العقلائية لعدم اعتبار المباشرة في صدق هذه الأمور وتحقق عناوينها بوجه الحقيقة. بفعل الوكيل كنفس الموكل.
وأما الأمور التكوينية فلا يكاد يصح الاسناد الحقيقي بمثل ذلك فلا يكون أكل زيد أو نومه أكلا لعمرو أو نوما له، وإن أمر بهما ونواهما عنه، وإذا صح الاسناد أحيانا كما في قولهم غلب الأمير أو فتح الأمير البلد، أو أنه انهزم، باعتبار غلبة جيشه، أو فتحهم أو هزيمتهم، فهو من باب التوسعة والمجاز.
لكنها ضعيفة: ب (علي بن أبي حمزة) البطائني، مضافا إلى روايتها عن كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) وقد عرفت آنفا حال الكتاب المذكور، وأن رواياته محكومة بالارسال.
وعلى الجملة: فليس في البين رواية معتبرة يعتمد عليها تدل على جواز النيابة عن الأحياء على سبيل العموم بالنسبة إلى الواجبات والمستحبات، بعد فرض أن الحكم على خلاف القاعدة كما عرفت.
نعم: قد ثبت ذلك في باب الأمور الاعتبارية، كالوكيل في البيع، والإجارة، والتزويج، والطلاق، وغيرها من أبواب العقود والايقاعات. وكذا فيما يلحق بالأمور الاعتبارية: كالقبض، فإن فعل الوكيل مسند إلى الموكل اسنادا حقيقيا، بمقتضى السيرة العقلائية لعدم اعتبار المباشرة في صدق هذه الأمور وتحقق عناوينها بوجه الحقيقة. بفعل الوكيل كنفس الموكل.
وأما الأمور التكوينية فلا يكاد يصح الاسناد الحقيقي بمثل ذلك فلا يكون أكل زيد أو نومه أكلا لعمرو أو نوما له، وإن أمر بهما ونواهما عنه، وإذا صح الاسناد أحيانا كما في قولهم غلب الأمير أو فتح الأمير البلد، أو أنه انهزم، باعتبار غلبة جيشه، أو فتحهم أو هزيمتهم، فهو من باب التوسعة والمجاز.