____________________
(1) كصلاة جعفر ونحوها، حيث إنها - لأجل عدم التوقيت - تكون أداء في كل حال، فلا قضاء لها أصلا.
(2) الوجه في ذلك: هو المناقشة في الاطلاق المتقدم. نظرا إلى احتمال انصرافه إلى الرواتب، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب. فإن تم هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها، وإلا كان الاطلاق محكما.
ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الاتيان رجاءا وباحتمال المطلوبية.
(3) فقد دل على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل مرض فترك النافلة، فقال: يا محمد: ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (1).
إلا أن مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي، أنه قال: " مرضت أربعة أشهر، لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (1).
(2) الوجه في ذلك: هو المناقشة في الاطلاق المتقدم. نظرا إلى احتمال انصرافه إلى الرواتب، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب. فإن تم هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها، وإلا كان الاطلاق محكما.
ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الاتيان رجاءا وباحتمال المطلوبية.
(3) فقد دل على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل مرض فترك النافلة، فقال: يا محمد: ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (1).
إلا أن مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي، أنه قال: " مرضت أربعة أشهر، لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (1).