____________________
- كالوجوب - بحكم العقل ومنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك فغير المقرون محكوم بالوجوب - ومن ثم أنكرنا قرينية السياق فيما لو اشتملت الرواية على أوامر تثبت استحباب بعضها من الخارج حيث حكمنا بالوجوب في غير الثابت لمكان عدم الاقتران - إلا أن خصوص هذه الموثقة لما كانت مشتملة على كثير من التحيات والمسنونات بحيث يستظهر عدم ورودها لبيان أجزاء الصلاة الأصلية بل لبيان الفرد الأكمل والمصداق الأفضل فهي في قوة الاقتران بالترخيص في الترك. فعليه لا ينعقد للأمر المزبور ظهور في الوجوب.
وعلى تقدير التنازل وتسليم الظهور فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو كالصريح في عدم الوجوب كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته (1) حيث يظهر منها بوضوح عدم وجوب شئ بعد التشهد ما عدا سلام الانصراف المنحصر في الصيغتين الأخيرتين كما تقدم.
ومنها: موثقة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له إني أصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم (2) وفيه: مضافا إلى قصور المقتضي بعدم كونه (ع) بصدد بيان
وعلى تقدير التنازل وتسليم الظهور فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو كالصريح في عدم الوجوب كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته (1) حيث يظهر منها بوضوح عدم وجوب شئ بعد التشهد ما عدا سلام الانصراف المنحصر في الصيغتين الأخيرتين كما تقدم.
ومنها: موثقة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له إني أصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم (2) وفيه: مضافا إلى قصور المقتضي بعدم كونه (ع) بصدد بيان