____________________
السلام الواجب، بل في مقام بيان كفاية المرة وعدم الحاجة إلى التكرار بالسلام تارة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال ولعل التعرض لصيغة (السلام عليك أيها النبي) مبني على المتعارف الخارجي توطئة للسلام المخرج من غير نظر إلى وجوبه أو استحبابه، فالمقتضي للظهور في الوجوب قاصر في حد نفسه - أنه مع تسليم الظهور لم يكن بد من رفع اليد عنه والحمل على الاستحباب للنصوص الظاهرة في عدم الوجوب كما عرفت آنفا.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة... الخ (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان أنها محمولة على الاستحباب لأن السلام والواجب هو السلام المخرج بمقتضى صحيحتي الفضلاء وعبيد الله الحلبي المتقدمتين (2) حيث يظهر منهما بوضوح أنه لا يجب بعد التشهد إلا السلام المخرج، وحيث إن السلام على النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مخرجا بمقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة (3) فلا جرم يكون المراد مما اتصف بالمخرجية في هذه الرواية خصوص (السلام علينا) ومقتضاه كون السلام على النبي صلى الله عليه وآله مستحبا والمتحصل من جميع ما مر قصور النصوص المتقدمة عن الدلالة على الوجوب. واضعف من الكل الاستدلال بقوله تعالى: (يا أيها
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة... الخ (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان أنها محمولة على الاستحباب لأن السلام والواجب هو السلام المخرج بمقتضى صحيحتي الفضلاء وعبيد الله الحلبي المتقدمتين (2) حيث يظهر منهما بوضوح أنه لا يجب بعد التشهد إلا السلام المخرج، وحيث إن السلام على النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مخرجا بمقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة (3) فلا جرم يكون المراد مما اتصف بالمخرجية في هذه الرواية خصوص (السلام علينا) ومقتضاه كون السلام على النبي صلى الله عليه وآله مستحبا والمتحصل من جميع ما مر قصور النصوص المتقدمة عن الدلالة على الوجوب. واضعف من الكل الاستدلال بقوله تعالى: (يا أيها