____________________
الأخيرة فيأتون بالأولى قاصدين بها - طبعا - عدم الخروج: ولا يحتمل بطلان صلاتهم بذلك. (نعم) لو كان ذلك من باب التشريع بأن نوى السلام المحكوم بعدم المخرجية فحيث إنه لم يكن من السلام الصلاتي بطل لرجوعه إلى عدم قصد الأمر. وقد عرفت أن قصد كونه من الصلاة مما لا بد منه.
هذا وربما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسرة عن أبي جعفر (ع) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل: تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (1).
فإن من المعلوم أن الناس كانوا يأتون بهذا السلام في التشهد الأول المقصود به - طبعا - عدم الخروج ومع ذلك حكم عليه بالافساد والخروج من الصلاة.
وفيه ما عرفت من حصول البطلان المستلزم للخروج من الصلاة - بمطلق السلام الواقع في غير محله سواء قصد به الخروج أم قصد عدمه لكونه من كلام الآدميين وأين هذا من محل الكلام أعني السلام المأمور به الواقع في محله الذي هو جزء صلاتي مخرج غير مبطل وأنه هل يعتبر فيه قصد الخروج أو يقدح قصد عدمه أم لا؟ والمعتبرة ناظرة إلى الفرض الأول ولا ربط لها بما نحن فيه، فلا ملازمة بين البطلان في غير محله وإن لم يقصد به الخروج وبين كونه مخرجا في محله مطلقا كما هو واضح لا يخفى.
هذا وربما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسرة عن أبي جعفر (ع) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل: تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (1).
فإن من المعلوم أن الناس كانوا يأتون بهذا السلام في التشهد الأول المقصود به - طبعا - عدم الخروج ومع ذلك حكم عليه بالافساد والخروج من الصلاة.
وفيه ما عرفت من حصول البطلان المستلزم للخروج من الصلاة - بمطلق السلام الواقع في غير محله سواء قصد به الخروج أم قصد عدمه لكونه من كلام الآدميين وأين هذا من محل الكلام أعني السلام المأمور به الواقع في محله الذي هو جزء صلاتي مخرج غير مبطل وأنه هل يعتبر فيه قصد الخروج أو يقدح قصد عدمه أم لا؟ والمعتبرة ناظرة إلى الفرض الأول ولا ربط لها بما نحن فيه، فلا ملازمة بين البطلان في غير محله وإن لم يقصد به الخروج وبين كونه مخرجا في محله مطلقا كما هو واضح لا يخفى.