____________________
بعد انتهاء الحد وخروج الوقت ولو كان ذلك من أجل النسيان، إلا أنه مع ذلك نحكم بالوجوب لدى التذكر لورود النص الخاص في المقام وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (1). ويؤيدها ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن نوادر البزنطي عن محمد بن مسلم أيضا (2) لكنها ضعيفة السند لجهالة طريق الحلي إلى كتاب البزنطي كما مرت الإشارة إليه قريبا.
فمن أجل تلك الصحيحة يحكم ببقاء الأمر الأول ووجوب السجود متى تذكر.
وربما يستدل للحكم بالاستصحاب. وفيه أولا إنه لا مجال للأصل بعد وجود الدليل كما عرفت.
وثانيا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها.
وثالثا: إن تم فإنما يسلم في موارد العصيان دون النسيان لانقطاع التكليف وسقوط الأمر الأول قطعا حتى واقعا، فإن التكاليف الواقعية مرفوعة عن الناسي. ومن هنا ذكرنا في محله أن اسناد الرفع في حديث الرفع واقعي بالإضافة إلى الناسي والمكره والمضطر وظاهري بالنسبة إلى الجاهل. ومعه لا مجال للاستصحاب لعدم الشك في البقاء بعد القطع بالارتفاع فلو ثبت فهو تكليف جديد لا أنه بقاء للتكليف السابق.
فمن أجل تلك الصحيحة يحكم ببقاء الأمر الأول ووجوب السجود متى تذكر.
وربما يستدل للحكم بالاستصحاب. وفيه أولا إنه لا مجال للأصل بعد وجود الدليل كما عرفت.
وثانيا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها.
وثالثا: إن تم فإنما يسلم في موارد العصيان دون النسيان لانقطاع التكليف وسقوط الأمر الأول قطعا حتى واقعا، فإن التكاليف الواقعية مرفوعة عن الناسي. ومن هنا ذكرنا في محله أن اسناد الرفع في حديث الرفع واقعي بالإضافة إلى الناسي والمكره والمضطر وظاهري بالنسبة إلى الجاهل. ومعه لا مجال للاستصحاب لعدم الشك في البقاء بعد القطع بالارتفاع فلو ثبت فهو تكليف جديد لا أنه بقاء للتكليف السابق.