____________________
الخلل اجتهاد من شيخه من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فهو أعرف بما قال، ولا يلزمنا اتباعه.
وأما تضعيف الشيخ فهو أيضا متخذ من عبارة ابن بالوليد ومستند إليه لقوله في ترجمته يونسي أي من تلاميذ يونس فكأن الخلل إنما هو في طريقه إليه كما عرفت من ابن الوليد، وكذا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره مستند إليه، وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للاستناد لخطأهم فيه كما ذكرنا، فهو غير قابل للاعتماد. فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي السليم عما يصلح للمعارضة، فمن أجل ذلك يحكم بصحة الرواية. فالمناقضة السندية ساقطة.
الوجه الثاني: من وجوه المناقشة أنها قد تضمنت جواز قراءة الإمام للعزيمة الممنوع عنها بلا اشكال، فهي محمولة على التقية فتسقط عن الحجية.
والجواب: عنه أولا أن الإمام المذكور لم يفرض كونه إمام الحق فمن الجائز كونه من المخالفين وهم يجوزون العزيمة في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فإن سجد الإمام تبعه تقية وإلا يومئ برأسه كما ورد في بعض النصوص (1) من أن من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه ايماءا، ولا محذور في حمل الصحيحة على ذلك، غايته ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام، وإلا فالوظيفة هي الايماء كما عرفت، ولا ضير فيه.
وثانيا: مع التسليم فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجية غير القادحة في حجية الباقي الذي هو مبنى الاستدلال فإنها إلى قوله (ع)
وأما تضعيف الشيخ فهو أيضا متخذ من عبارة ابن بالوليد ومستند إليه لقوله في ترجمته يونسي أي من تلاميذ يونس فكأن الخلل إنما هو في طريقه إليه كما عرفت من ابن الوليد، وكذا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره مستند إليه، وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للاستناد لخطأهم فيه كما ذكرنا، فهو غير قابل للاعتماد. فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي السليم عما يصلح للمعارضة، فمن أجل ذلك يحكم بصحة الرواية. فالمناقضة السندية ساقطة.
الوجه الثاني: من وجوه المناقشة أنها قد تضمنت جواز قراءة الإمام للعزيمة الممنوع عنها بلا اشكال، فهي محمولة على التقية فتسقط عن الحجية.
والجواب: عنه أولا أن الإمام المذكور لم يفرض كونه إمام الحق فمن الجائز كونه من المخالفين وهم يجوزون العزيمة في الصلاة، ولا يرون وجوب السجود، فإن سجد الإمام تبعه تقية وإلا يومئ برأسه كما ورد في بعض النصوص (1) من أن من سمع العزيمة وهو في الصلاة يومئ برأسه ايماءا، ولا محذور في حمل الصحيحة على ذلك، غايته ارتكاب التقييد بما إذا سجد الإمام، وإلا فالوظيفة هي الايماء كما عرفت، ولا ضير فيه.
وثانيا: مع التسليم فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجية غير القادحة في حجية الباقي الذي هو مبنى الاستدلال فإنها إلى قوله (ع)