____________________
الفجر إلى طلوع الشمس، وكذا قبل الغروب، فهل الفورية ثابتة هنا أيضا أو أنها تؤخر إلى ما بعد خروج الوقت؟
مقتضى الاطلاقات هو الأول، لكن قد يتخيل الثاني استنادا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد (1).
وفيه أولا: إن أمارة التقية عليها ظاهرة لقوله: في الساعة التي لا تستقيم الصلاة.. الخ فإن عدم الاستقامة المساوق لعدم الصحة هو مذهب العامة، وقد تقدم في بحث الأوقات الأخبار الناهية عن الصلاة في هذا الوقت معللة بأن الشمس تطلع بقرني الشيطان فإذا صلى الناس في هذه الوقت فرح إبليس وأخبر أتباعه أنهم يسجدون لي، فلأجله منع عن السجود فيه في هذه الموثقة للاشتراك في علة المنع. وبينا هناك أن هذه الروايات كلها محمولة على التقية وأن التعليل جار على مذهبهم ومطابق لعقيدتهم إذ هو مذكور في رواياتهم، وإلا فالشمس لا تزال في حالة الطلوع على صقع من الأصقاع من غير اختصاص بزمان أو مكان.
وثانيا: إن النسبة بين الموثقة وبين الاطلاقات الآمرة بالسجود عموم من وجه لاطلاق هذه من حيث العزيمة وغيرها واختصاصها بالوقت الخاص على عكس المطلقات فتتعارضان في مادة الاجتماع وهي سماع العزيمة في الوقت المزبور فيجب السجود بمقتضاها، ولا يجب بمقتضى الموثقة، لكن الترجيح مع المطلقات لكون الدلالة
مقتضى الاطلاقات هو الأول، لكن قد يتخيل الثاني استنادا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد (1).
وفيه أولا: إن أمارة التقية عليها ظاهرة لقوله: في الساعة التي لا تستقيم الصلاة.. الخ فإن عدم الاستقامة المساوق لعدم الصحة هو مذهب العامة، وقد تقدم في بحث الأوقات الأخبار الناهية عن الصلاة في هذا الوقت معللة بأن الشمس تطلع بقرني الشيطان فإذا صلى الناس في هذه الوقت فرح إبليس وأخبر أتباعه أنهم يسجدون لي، فلأجله منع عن السجود فيه في هذه الموثقة للاشتراك في علة المنع. وبينا هناك أن هذه الروايات كلها محمولة على التقية وأن التعليل جار على مذهبهم ومطابق لعقيدتهم إذ هو مذكور في رواياتهم، وإلا فالشمس لا تزال في حالة الطلوع على صقع من الأصقاع من غير اختصاص بزمان أو مكان.
وثانيا: إن النسبة بين الموثقة وبين الاطلاقات الآمرة بالسجود عموم من وجه لاطلاق هذه من حيث العزيمة وغيرها واختصاصها بالوقت الخاص على عكس المطلقات فتتعارضان في مادة الاجتماع وهي سماع العزيمة في الوقت المزبور فيجب السجود بمقتضاها، ولا يجب بمقتضى الموثقة، لكن الترجيح مع المطلقات لكون الدلالة