____________________
منها: الأخبار المانعة عن قراءة العزيمة في الفريضة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة (1) فإنها تكشف عن فورية السجدة لا محالة إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم يكن أي وجه للمنع.
ومنها: الروايات الآمرة بالايماء لو سمعها وهو في الفريضة (2) التي منها ولعلها أصرحها صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرا آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومي برأسه ايماءا (3)، حيث تضمنت التفصيل بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الآية ثم يتم الصلاة لعدم قدح زيادة السجدة فيها وبين الفريضة فيومي، فلو جاز التأخير لم يكن وجه للانتقال إلى الايماء الذي هو بدل عن السجود لدى تعذره. فالأمر بالايماء مقتصرا عليه من دون تعرض لتدارك السجدة بعد الصلاة يكشف عن الفورية. وكأن صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلا لما اقتصر في الاستدلال على الاجماع الذي بمجرده ولا قيمة له عنده، ولذا نراه كثيرا ما يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح.
وكيفما كان فبمقتضى هذه النصوص تقيد المطلقات ويحمل الأمر فيها على الفور فالحكم مسلم لا غبار عليه. إنما الكلام فيما إذا سمع السجدة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وهي بعد صلاة
ومنها: الروايات الآمرة بالايماء لو سمعها وهو في الفريضة (2) التي منها ولعلها أصرحها صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرا آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومي برأسه ايماءا (3)، حيث تضمنت التفصيل بين صلاة النافلة فيسجد عند سماع الآية ثم يتم الصلاة لعدم قدح زيادة السجدة فيها وبين الفريضة فيومي، فلو جاز التأخير لم يكن وجه للانتقال إلى الايماء الذي هو بدل عن السجود لدى تعذره. فالأمر بالايماء مقتصرا عليه من دون تعرض لتدارك السجدة بعد الصلاة يكشف عن الفورية. وكأن صاحب الحدائق لم يظفر بهذه النصوص وإلا لما اقتصر في الاستدلال على الاجماع الذي بمجرده ولا قيمة له عنده، ولذا نراه كثيرا ما يحاول الاستدلال بالروايات وإن كانت ضعيفة بالمعنى المصطلح.
وكيفما كان فبمقتضى هذه النصوص تقيد المطلقات ويحمل الأمر فيها على الفور فالحكم مسلم لا غبار عليه. إنما الكلام فيما إذا سمع السجدة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وهي بعد صلاة