ثم إن المراد من الأكثرية هي الأكثرية في الإصابة، أي أن السطح الذي أصابه البول، ما أصابه من المطر، أكثر مما أصابه من البول، وهذا أمر فعلي لا يلاحظ فيه القوة، فما قد يتوهم من قصور دلالته (1)، من قلة التدبر.
ويمكن دعوى: أن أكثرية الماء نوعية لا دائمية، وليس الشرط إلا نوعيته، لظهور الجملة في كونه حكمة لجعل الماء مطهرا معتصما، لا علة كما لا يخفى.
فبالجملة: إذا كان ما أصابه من الماء، أكثر مما أصابه من النجس فهو الكافي. ويعلم الأكثرية بالوكوف، لأنه لا يمكن إلا بعد إصابة السطح، فما أصاب السطح من البول، يصير أقل قهرا.
ومنها: معتبر علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه، ولا بأس به (2).
ودلالتها على أصل العصمة واضحة، ولكنها لا إطلاق لها بالنسبة إلى مطلق المطر.
وفي نفسي أن المطر اصطلاحا في المآثير وفي المرتكز العرفي،