الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
المطر المطهر هو السائل الجاري، أو ظهوره في أن المراد من ماء المطر هو السائل من الميزاب، أو ظهوره في أنه هو السائل على وجه الأرض، لعدم وجود كلمة الميزاب في الفقرة الثانية.
قلت: قضية ما تحرر منا في محله، أن خصوصية السؤال إذا كانت في الجواب ملغاة، تورث تأكيد الاطلاق، لأن ذلك يرجع إلى إعراض المجيب عنها، بإعطاء القانون الكلي المفيد في كل مقام.
ومنها: ما رواه الفقيه في الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب.
فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (1).
وجه الاستدلال: أن ما أصابه غسالة المتنجس، وهي إذا كانت طاهرة يكون المطر مطهرا ومعتصما.
نعم، يعلم منه لزوم إحاطة المطر بالمتنجس، وغلبته عليه، ولا تكفي الأمطار القليلة جدا التي لا تحيط بالجسم، ولا تكون أكثر.
بل يستفاد من الجواب، أن كل ماء إذا كان أكثر من النجس وواردا عليه، يكون مطهرا ومعتصما، فتكون الغسالة من كل المياه طاهرة.
وتوهم: أن الوكوف من الكنيف يلازم الجريان وكثرة معتنى بها، فيورث الخلل في الاطلاق (2)، فاسد كما مر.

١ - الفقيه ١: ٧ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ١.
٢ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٧٥.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست