عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء فيكف (1) فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه.
[359] 2 - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس به ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر (1).
[360] 3 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله.
وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف، فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، وزاد: ويصلى فيها، وكذا الذي قبله (2).
[364] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ميزابين