فيها؟
قال: " إذا غسلت (1) بالماء فلا بأس " (2).
[490] وسأله [علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام] عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال: " لا يغسل ثوبه، ولا رجله، ويصلي فيه، ولا بأس [به] " (3).