غير ماء المطر، فإنه هو الماء النازل حين نزوله وإصابته للأرض، وأما إذا اجتمع في حفرة فهو ماء المطر وهذه الرواية ناظرة إليه كما لا يخفى.
ومنها: معتبر هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك (1).
وقد مر تفصيل البحث حولها في أوائل الكتاب (2)، ولا إطلاق لها، بل هي تشهد - على حسب التعارف - أن ماء المطر بعد الانقطاع محكوم بالعصمة، لأن لازم المفروض في السؤال ذلك، فليتدبر.
ومنها: ما رواه التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد - ولعله المردد بين المعتبرين - عن جعفر بن بشير - الثقة الجليل (3) - عن عمر بن الوليد - المهمل (4) - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة.
قال: ليس به بأس (5).
وظاهرها أن القطرة المصيبة هي النازلة على السطح، ثم أصابته،