عن الفقيه الهمداني (قدس سره) (1).
أو إمكان حملها على خصوصية المورد من النجاسة الخاصة، أو كونه للصلاة (2).
أو إمكان حملها على القيد غير الاحترازي (3).
كلها غير صحيح، فيتعين قول الوسيلة (4).
ولعل إليه يرجع مقالة الشيخ، من اشتراط الجريان من الميزاب (5)، وإن لم يساعده عبارته المحكية عن المبسوط (6) فتدبر.
قلت: قد عرفت أن مطهرية المطر واعتصامه، غير مشروطتين بشئ (7)، ومطهرية ماء المطر - وهو المجتمع في المكان - واعتصامه، مشروطتان - حسب هذه المآثير - بالجريان، فلو أصاب المطر، وكان هو بحيث أحاط بالشئ المتنجس وغلب عليه - بأن يكف منه شئ من القطرات، كما في صحيحة هشام (8) - فهو يطهر، وماء غسالته طاهر.
وإذا وقف ماء المطر في موقف، وكان راكدا، فإن تقاطر عليه من