[356] 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
[357] 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكيم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك، ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك (2).
6 باب - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة [358] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا