التكسب بها، ولذا قوبل بجعل باقي أجزاء البركة في التجارة، كما لا يخفى على من لاحظ النص (1) الذي تضمن ذلك، وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل، إنما الكلام في بيانها.
(ف) نقول (المحرم أنواع الأول الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والأنبذة) المسكرة (والفقاع) وغيرها من النجاسات التي عرفتها في كتاب الطهارة، عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه، والرق الكافر فإنه لا خلاف ولا اشكال في جواز التكسب به، ولعل عدم استثناء المصنف له لأن محل البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة، وهو يقبله بالاسلام الذي ليس باستحالة قطعا، أما المرتد عن فطرة فالمتجه عدم جواز التكسب به بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا، ولعل من جوز بيعه كالمحقق الثاني على ما حكي عنه بل قيل: إنه ربما ظهر ذلك أيضا من رهن المبسوط والتحرير بناه على قبول توبته باطنا، وقد فرغنا من البحث في بطلانه في كتاب الطهارة وأما العصير العنبي إذا نش وغلا من قبل نفسه حتى صار خمرا فحكمه حكمه، وإذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وقلنا بنجاسته فيمكن القول بجواز بيعه، لقبوله التطهير بالنقص الذي ليس استحالة، فلا يندرج في عنوان البحث، ولو قلنا بأن ذلك منها وأنه قبله كان خمرا اتجه عدم جواز بيعه كما نص عليه بعضهم وإن كان الأقوى الأول، وكيف كان فلا خلاف يعتد به في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة، لقول (2) الصادق عليه السلام في خبر