موافق للتحقيق، نعم هو مختار جمع من المتأخرين (1)، فتأمل.
وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين النجاسة التي يدركها الطرف وغيرها (2).
وفي الاستبصار التفصيل بين ما لا يدركه الطرف من الدم وغيره (3)، وهذا هو المنسوب إلى كثير من الناس في غاية المراد (4) ومنهم المدارك (رحمه الله) (5) بل هو المنسوب إلى المحقق في النافع (6).
وعن الفاضل الخراساني صاحب الكفاية التفصيل بين النجاسة والمتنجس لولا الاجماع (7).
وأما جعل القول بطهارة الغسالة من الأقوال في هذه المسألة، فغير مناسب، لما يظهر من عقد الباب، ولكنه مما لا مشاحة فيه، وعندئذ يلحق السيد (رحمه الله) في الناصريات بالمفصلين بين الوارد والمورود (8)، وتبعه جماعة كالحلي في السرائر (9) ووافقهم من العامة الشافعي (10).