(4131) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
(4132) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، ما لم يعرق فيه.
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة، وهو صريح فيه.
(4133) 11 - وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.
(4134) 12 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي (1) أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر