151 (مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (3) للصلاة ونحوها، والأولى (4) الجمع (5) بين التيمم والوضوء به.
____________________
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي.
(الگلپايگاني).
(1) يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
(2) ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
(3) بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
(4) بل هو الأحوط. (النائيني).
(5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).
(الگلپايگاني).
(1) يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
(2) ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
(3) بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
(4) بل هو الأحوط. (النائيني).
(5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).