172 (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
173 (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس (2)، وكذا الفرخ في البيض (3).
174 (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط (4) غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان (5) قبل الغسل.
175 (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
____________________
(1) وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر، وإن كان الأحوط التجنب عنه. (الجواهري).
(2) في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
(3) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
(4) لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
(5) ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).
(2) في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
(3) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
(4) لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
(5) ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).