من طهارة الثوب به إلى عدم نجاسته قطعا.
ولا يصح قياسه بالغسالة (1)، فإنها ليست مطهرة أولا، وثانيا القذارة العرفية تساعد على نجاستها، دون نجاسته.
وفيه: أنه لا يتم إلا إذا كان المتعارف أقلية الماء الجاري من الكر في المنطقة المعهودة، وإلا فلا يقع المخاطب في الجهل والخلاف، كما لا يخفى.
فما أفاده الفقيه الهمداني (2) لا يرجع إلى محصل، هذا مع ما عرفت آنفا، فراجع.
وله تقريب آخر، وهو أن قضية إطلاقها عدم اشتراط الكرية، إذا لم نقل باعتبار ورود الماء القليل في تطهير الثوب النجس، كما هو الظاهر.
ولكنه ربما يشكل، بأن الكلام سيق لإفادة كيفية التطهير بالراكد والجاري، من غير النظر إلى إفادة أي قسم منهما.
نعم، دعوى ظهور الجملة الثانية في أن المناط هو الجريان، كما أن في المركن هو الركود، غير بعيدة، حتى اشتهر أن تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلية (3).
فبالجملة: لو تم إمكان الالتزام بمفاد الصحيحة - من التفصيل بين الكر والجاري - لكان التقريب المذكور نافيا لشرطية الكرية.