وثالثة: لا تكون له الحالة السابقة.
ورابعة: تكون له الحالتان المتواردتان، والكلام في الأخير يأتي في المباحث الآتية المناسبة معها.
اختار الكل في الفرض الأول جريان الاستصحاب الموضوعي، وهكذا في الفرض الثاني، وفيهما بحث، ضرورة أن الاطلاق ليس من قيود الموضوع في أدلة مطهرية الماء، وهكذا الإضافة، فما هو الموضوع هو الماء.
ثم إن الاطلاق والتقييد، من الأوصاف المنوعة والموجبة لتحول الموضوع، فكما لو شك في أن الكلب صار ملحا لا يصح التمسك بالاستصحاب، لأن الوحدة المعتبرة في الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، غير محرزة، كذلك الأمر هنا، فعليه لا يمكن - وجدانا - أن يقال:
هذا كان كذا لأنه ربما يكون إشارة إلى ما هو المباين مع السابق، فلا تغفل.
ومن هنا يتجه سقوط جريان الاستصحاب الحكمي، لأن الجامع المأخوذ في الاستصحاب الشخصي، لا يورث وحدة القضيتين مثلا، فكما لا معنى لأن يقال: هذا الجسم كان نجسا في المثال المشار إليه، لأن مصاديقه متبادلة الهوية، كذلك لا يصح أن يقال: هذا المائع كان مطهرا لأنه المفهوم الجنسي.
فجريان الأصلين الموضوعي والحكمي، مشكل جدا، ودعوى أن الاطلاق والإضافة من العوارض الشخصية - كالعلم والجهل (1) - فاسدة بالضرورة.
ومما ينبهك على تعدد الموضوع عرفا، ذهابهم إلى طهارة المائع